الفاضل الهندي
452
كشف اللثام ( ط . ج )
الخياطة مرّة أُخرى . ( ولو ) كان ( التحم البعض ) أي الظاهر أو الباطن من الكلّ أو البعض كما يعطيه عبارة التحرير ففتقه ( فالحكومة ، ولو كان ) الفتق ( بعد الاندمال ) كلاًّ أو بعضاً مع فتق المندمل ( فهي جائفة أُخرى ) وهو ظاهر . ( الثاني عشر : لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كلّ جائفة ثلث الدية ) . ( ولو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهما جائفتان على رأي ) كما في الخلاف ( 1 ) والشرائع ( 2 ) لأنّهما عضوان متباينان تحقّق في كلّ منهما جائفة وهي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن . وكذا لو طعنه في مقدّم الرأس فأخرج من مؤخّره لم يكن إلاّ جائفة واحدة ، كما قال الشهيد : إنّه ظاهر فتاوي علمائنا ( 3 ) . وفي المبسوط : قوى اتّحادهما ، لاتّحاد الجناية ، وأصل البراءة ، وكون الجائفة ما نفذت إلى الجوف من ظاهر ، أعمّ ( 4 ) من أن تنفذ إلى الظاهر من جانب آخر أولا . ( وكذا لو أصابه من جنبه وخرج من الجنب الآخر ) . ( الثالث عشر : لو جَرح رقبته وأنفذها إلى حلقه فعليه دية الجائفة ، وكذا لو طعنه في عانته فوصل إلى المثانة ) لصدق الاسم عليهما . ( ولو جرح وجهه فأنفذه إلى باطن الفم فليس جائفة ) وفاقاً للخلاف ( 5 ) ( لأنّ ) باطن ( الفم ملحق بالظاهر ) وقد قدّمنا أرشه عن كتاب ظريف ( 6 ) وللشافعيّة ( 7 ) في كونها جائفة وجهان .
--> ( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 232 المسألة 15 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 278 . ( 3 ) غاية المراد : ج 4 ص 562 . ( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 125 . ( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 233 المسألة 16 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 297 ضمن حديث 1148 . ( 7 ) المجموع : ج 19 ص 70 .